فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50429 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..

التجارة الإلكترونية اليوم أحد أهم أنواع التجارات عالميا.. فما هو حكمها في الشريعة الإسلامية.. بمعنى هل عندما أنقر نقرة واحدة فأحصل بشكل فوري على المادة التي أريدها حتى ولو كانت سيارة أو منزلًا.. هل هذه النقرة تعد عقدًا حقق جميع شروطه؟؟ أرجو من أسيادي العلماء إجابتي بالتفصيل ومع الدليل، بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتجارة عبر شبكة الإنترنت جائزة في الجملة في غير الذهب والفضة، ولذلك ضوابط وشروط مذكورة في الفتوى رقم: 23846، والفتوى رقم: 32861.

ومعنى قولنا جائزة أي أن العقد صحيح، إذا تم الإيجاب والقبول دون أن يفصل بينهما وقت يعد فاصلًا عرفًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت