فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49503 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أسأل عن الأضحية ... هل يمكن أن يشترك أكثر من شخص في ذبح حيوان واحد؟ وما هو الحد الأقصى لعدد المشتركين في ذبح عجل أو جمل مثلا؟ وهل العدد يتحدد في ضوء نوع أو وزن أو ثمن الأضحية؟ وكيف يتم تقسيمها شرعا بين المضحين؟

جزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز أن يشترك سبعة فما دون في ناقة أو بقرة في الأضحية، ويقسموها بينهم بالسوية، ويجزئ كل قسم منها عن الرجل وأهل بيته جميعًا وأما الغنم فلا تجزئ الواحدة منها إلا عن الرجل وأهل بيته فقط. وللأضحية شروط قد بيناها في الفتوى رقم: 1748 رقم: والفتوى رقم:

13884 فإذا توافرت تلك الشروط فيها صحت التضحية بها، وجاز الاشتراك فيها على نحو ما قدمناه، ولا عبرة بالوزن ولا بالثمن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت