فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47914 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل وزوجته كل منهما موظف ولديهم عدة بنات يدرسن في الجامعة وعلى أبواب الزواج مستقبلا إن شاء الله ومع الزوجين مبلغ من المال يكفي للحج ولكن إن حج أحدهما لن يبقى إلا الشيء القليل لنفقات البنات التعليمية ومتطلباتهن المستقبلية وهو إن كفى واحدة لن يكفي البقية فهل يجب الحج في هذه الحالة، وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شروط وجوب الحج الاستطاعة لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] .

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.

والمقصود بالزاد ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، ويشترط أن يكون زائدًا على نفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء في مدة ذهابه وإيابه فقط، وبهذا يعلم السائل أن تكاليف تعليم بناته أو متطلبات أزواجهن المستقبلية لا تسوغ له ولا لزوجته فريضة الحج لمن يستطيعها

وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى ويتيقن بأن الله عز وجل مخلف عليه ما أنفقه في سبيله، كما قال سبحانه: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ:39] .

فننصح الأخ السائل وزوجته بالمبادرة بالحج إن كانا قد قدرا عليه، وراجع الفتوى رقم:

8968 والفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت