فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46616 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كانت أختي حاملا في شهر رمضان قبل الماضي ولم تستطع الصوم وأفطرت وبعدها وضعت ولله الحمد ولكن بعد الولادة لم تستطع أن تصوم كونها ترضع المولود ومرضت خلال هذه المدة وجاء رمضان التالي وكانت قد تعافت والحمد لله صامت شهر رمضان ولكن ماذا عن رمضان السابق الذي لم تستطع أن تقضيه فهل تقضي الآن صيام رمضان يوميا أم متقطعا أم أنها تصوم وعليها كفارة أم ماذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا والجنة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيلزم أختك قضاء صوم رمضان الماضي والذي أفطرته، وإن كان تأخيرها القضاء حتى دخل عليها رمضان التالي عن عذر فلا يلزمها غير القضاء، وإن لم يكن لها عذر فتلزمها التوبة إلى الله تعالى مع إخراج كفارة عن كل يوم أخرت قضاءه، ولا يلزمها أن تقضي تلك الأيام متتابعة؛ بل يجوز لها أن تقضيها على مراحل متقطعة، وانظري لمزيد من التفصيل حول فطر الحامل ومتى تلزمها الكفارة في الفتوى رقم: 77912، والفتوى رقم: 5802.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت