فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47328 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو الدليل على جواز التراجع عن صيام التطوع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد رغب الشرع في التطوع بالأعمال لزيادة الأجر وللتقرب إلى الله، وإذا شرع العبد في صوم التطوع فلا يجب عليه الإتمام ولا القضاء إن أفطر، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي إلينا حيس، فقال:"أدنيه فقد أصبحت صائما فأكل"رواه مسلم، وزاد النسائي:"إنما مثل المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها".

وقال صلى الله عليه وسلم:"الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر"رواه أحمد والترمذي، وقال العجلوني في كشف الخفاء: إسناده صحيح، وصححه الألباني ولكن من شرع في نافلة صوم يستحب له الإتمام لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: 33] .

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت