فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47824 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة تسأل وتستفسر عن أمر، حيث إنها تريد أن تعرف اذا توفر لديها المال الكافي لتقوم بأداء مناسك الحج ولكن في نفس الوقت عندها ولد شاب يريد أن يتزوج، فتطرح السؤال الآتي: هل تؤدي فرضها أولا (الحج) ، أم تزوج ابنها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة المشار إليها أن تبادر لأداء فريضة الحج -إذا لم تكن قد حجت- ما دامت مستطيعة، لأن الحج واجب على الفور في حق القادر المستطيع كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 79922. ولا تقدم تزويج ابنها على حجها؛ لأن الحج واجب عليها، وتزويج ابنها ليس واجبا عليها. وانظري الفتوى رقم: 14034.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت