فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47930 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سيدة ادخرت مبلغا للحج وليس لها عائل هل يجوز استعمال المبلغ المدخر في شراء مسكن أو الدخول في مشروع يؤمن لها مستقبل حياتها أم يعتبر ما تفعله هذا حراما؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس على هذه المرأة أن تصرف ما ادخرته من مال في شراء مسكن إن كانت لا مسكن لها، ولا بأس أن تدخله في مشروع يعود ربحه عليها إن لم يكن لها عائل، وليس عندها ما يكفيها، ولا يعتبر هذا تفريطًا في الحج الواجب، لأن الحج إنما يجب على المستطيع الذي عنده زيادة عن احتياجاته الأساسية، وقد نص جمع من الفقهاء على أن من ليس عنده إلا مسكن أو تجارة يحتاج إلى ريعها، لنفقة نفسه وعياله، فلا يلزمه الحج بذلك لأنه في معنى العاجز.

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة وهو قول للشافعية، محتجين بأنه لو حج لأضاع نفسه وعياله، وذهب المالكية وهو الأصح عند الشافعية إلى أنه يلزمه صرفها لنفقة الحج.

والمذهب الأول هو الأقوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت"رواه أحمد وأبو داود، ومن باب أولى من يضيع نفسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت