[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز قطع لباس الإحرام (الرداء) من وسطه بشكل دائري ويلبسه على رأسه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطع الرداء من الوسط بقدر ما يتسع للرأس ثم يلبسه المحرم من جهة الرأس ويتركه مسترسلا على باقي بدنه لا يجوز، وفيه فدية مع الإثم في حال تعمد لبسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14426. والفتوى رقم: 13812.
والفدية: وهي واحد من أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1429