فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50564 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم.

أرغب في عمل مشروع محل جديد لبيع ملابس داخلية نسائية فقط. وستكون االمتعاملة مع الزبائن امرأة. ولن أدخل أنا إلى المحل إلا في نهاية الدوام لقفل الحساب وغيره من الأعمال اللازمة. فهل يجوز لي ممارسة هذا النشاط التجاري شرعا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ممارسة هذا النوع من التجارة لا حظر فيه. لأن معاملة الرجل للمرأة الأجنبية ببيع أو إجارة أو نحو ذلك جائزة إذا كانت هناك حاجة، مع مراعاة قواعد الشريعة. وعليه فلا بأس بدخول الرجل على المرأة العاملة في محل تجارته لقفل حسابه، أو غير ذلك من الأعمال اللازمة، ما لم يؤد ذلك إلى محظور: كالخلوة أو النظر الحرام.

ولا يتم ذلك إلا إذ التزم أن لا يدخل عليها إلا إذا كان معه أحد تنتفي به الخلوة، وكانت هي لابسة لباسًا شرعيًا كاملًا، وعليها أن تتجنب الكلام معه فيما لا تدعو الحاجة إليه، وليكن كلامها فصلًا لا لين فيه ولا استرسال.

وإذا تم العمل بما تقدم من ضوابط فلا يوجد ما يمنع من مزاولة هذا النشاط التجاري.

والعلم عند الله

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت