[السُّؤَالُ] ـ [ما هي حدود الربح المسموح به فوق تكاليف الطباعة أو التصنيع بعد تنازل المؤلف أو المخترع عن حقوقهما للطابع أو الصانع؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي رجحه العلماء أن الربح ليس له حد تحرم مجاوزته، ولكن ينبغي للتاجر أن يكون سمحًا في معاملاته، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري وغيره عن جابر، وانظر الفتوى رقم: 5172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الثاني 1424