فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51925 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم شراء شيك قيمته 100.000ريال بألف ريال حيث إن صاحب الشيك قد يئس من الحصول على أمواله من الشركة المنحلة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شراء الشيك بنقد يعُّد من باب المصارفة ويشترط في المصارفة المناجزة والمماثلة إن اتحد الجنسان والمناجزة فقط إن اختلفا، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلا بمثلا، فمن زاد أو استزاد قد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري. والأوراق النقدية يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة من أحكام وذلك بطريق القياس. وعليه فإن هذه الصورة التي في نص السؤال باطلة لاشتمالها على ربا الفضل وربا النسيئة لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين، وكذلك باطلة للغرر لأن الشيك قد لا يكون مقدورًا على تحصيله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت