فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53248 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كان والدى يستأجر دكانا منذ أكثر من ثلاثين عاما وكان يعمل فيه في تجارة الأدوات الكهربائية وفي الفترة الأخيرة ونظرا لكبر سنه وظروفه الصحية اضطر إلى غلق الدكان وإيقاف نشاطه. ثم اتفق مع صاحب العقار عندما يبيع المحل أن يعطيه جزءا من المال والآن قام صاحب العقار ببيع الدكان وأعطى أبي نصف المبلغ بالتراضي. فهل المال الذي أخذه أبي حلال على أساس أنه لم يعد له أي مصدر للدخل أم ماذا؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين: لا يجوز للمستأجر أخذ بدل الخلو بها إلا بموافقة المالك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن والد السائلة قد استأجر الدكان بحسب القانون تأبيد الإجارة المعمول به في بعض البلدان، ومنها بلد السائلة.

وهذا القانون الذي يؤبد الإجارة أو الأجرة قانون يخالف الشريعة التي توجب تحديد مدة الإجارة في الدور والدكاكين، وتعطي المالك الحق في التصرف في العقار إذا انتهت المدة بأن يؤجره للمستأجر الأول أو لغيره وبالأجرة المتراضى عليها.

وعليه، فلا حق للمستأجر بهذا القانون في ما يعرف ببدل الخلو عند تركه للعقار أو بيع المالك له؛ لأن الإجارة أصلا فاسدة وهو في تلك المدة كلها مستول على ملك غيره بدون وجه حق، وإنما بقوة السلطات الجائرة.

وإذا أراد المالك هبة بعض المال لوالد السائلة أو التصدق عليه بدون إلزام فلا بأس. أما على وجه الإلزام والاستحقاق القهري فلا، وهو نوع من الغصب.

وراجعي الفتوى رقم: 104061.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت