فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54037 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا وسيط بين شركتين إحداهما عندها عقد، والأخرى تنفذ, علمًا بأن الشركة الأولى لم تحصل على العقد عن طريق الرشوة، ولا يوجد عطاء.

كانت تريد تنفيذ المشروع لكن لم تستطع التنفيذ بسبب مشاكل مادية، والشركة تعلم بأن المشروع سوف تنفذه شركة أخرى غير التى تم التعاقد معها. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

السؤال الأول:

هل هذا حرام أم لا؟

السؤال الثاني:

متى تكون الوساطة حراما؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ الأجرة على الوساطة بين صاحب المشروع والمقاول جائزة، لما ذكره الفقهاء من عمل السمسار أو الدلال وهو: من يقوم بالتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، فلا حرج أن تأخذ أجرا على وساطتك، وراجع الفتوى رقم: 12546، ويشترط لجواز الوساطة أن يكون العمل المتوسط فيه مباحا. والمقاولة من الباطن عمل مباح بشروط فحيث جازت جاز التوسط فيها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 101772.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت