فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53989 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عائلة مسلمة والحمد لله. وأردنا إيجار منزل من منازلنا وعرضناه للإيجار منذ فترة.

وأخيرا جاءنا مستأجر، وكان متزوجا وليس عنده أولاد. ووافق على قيمة الإيجار واتفقنا على المدة. ولكن تبين لنا أن المستأجر من اليهود الإسرائيليين المقيمين بمصر. فخفنا أن نقع في حرام أو إثم. فما الحكم في هذا؟

أفتونا أفادكم الله.

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أنه يجوز عقد الإجارة بين المسلم والكافر فيما تجوز الإجارة فيه، بما في ذلك استئجار البيوت ونحوها. إلا أن يكون في ذلك تقوية وإعانة للمحاربين منهم، وتمكينهم من الإفساد في بلاد المسلمين، والاطلاع على عوراتهم، وإثارة الفتن بينهم.

ولا شك أن اليهود الآن متصفون بكل هذه الصفات التي تمنع من التعامل مع الكفار، فهم أشد الناس محاربة للمسلمين وعداوة لهم، وأكثرهم إفسادًا في الأرض، وسعيًا في تتبع العورات وإثارة الفتن. وقد وصفهم الله جل وعلا بأنهم (يسعون في الأرض فسادًا) [المائدة: 33] وليس خلفهم الحاضر، بأقل شرًا من سلفهم الغابر. وعلى ذلك فالذي نراه أنه لا يجوز لكم أن تؤجروا ذلك البيت لأحد منهم، والذي نجزم به هو أنهم ماجاؤوا إلا ليفسدوا ويمكروا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت