فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52502 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل يريد أن يشترك في عمل إنشاء مينا مع شريك آخر هذا الرجل أعني الأول مشارك بمعدات ومواد خرسانية, والشريك الثاني مثله لكن مع رأس مال نقدي.. والسؤال: ما حكم هذه المخالطة علما بأن الشريك الثاني صاحب المال النقدي يحتمل أن ماله فيه شيء من الربا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اشتراك شخصين في شركة عقد هذا بعرض وهذا بنقد وعرض محل خلاف عند أهل العلم، فجمهورهم على أنها شركة فاسدة، لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله وهذه لا مثل لها يرجع إليه.

وذهب مالك وأحمد في رواية عنه إلى جواز ذلك بشرط أن تجعل قيمة العروض رأس مال وقت العقد بمعنى أن تقومّ العروض -الآلات والمعدات ونحوها- بثمن في وقت العقد ثم يجعل رأس مال، ولقول مالك هذا وقول أحمد حظ كبير من النظر. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 15291.

وأما قول السائل أنه يحتمل أن في مال الشريك شيء من الربا فليعلم أن الأصل أن ما في يد الإنسان ملك له وأن ذمته بريئة من الحرام حتى يثبت عكس ذلك، ولو فرض أن مال شريكه مختلط فلا مانع من مشاركته، وراجع تفصيلًا أكثر في الفتوى رقم: 23264.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت