فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50724 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شركات تتقدم بتنفيذ مشروع على أن تتقدم إحداها بأقل ثمن متفق عليه بين هذه الشركات في مقابل أن تتقاضى الشركات الأخرى مبلغا ماليا مقابل رفعها للأسعار عن الشركة التي ستنفذ العمل أو المشروع، فما الحكم في ذلك، وهل هذا من النجش؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك لما فيه من الإضرار والتغرير بالجهة الطارحة لهذا المشروع، وهذا وإن كان ليس بنجش -لأن النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر غيره- إلا أنه في معناه بل قد يكون أعظم إثمًا منه، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، وينموا ما يشترونه: كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع، ومن بيع الحاضر للبادي، ومن النجش.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت