فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51340 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الذهب بالذهب يدًا بيد مثلا بمثل.. إلى أخر الحديث.

إذا كنت أريد أن اشتري 30 جرامًا ذهبًا حليًا لزوجتي وسأبدله بذهب قديم 30 جرامًا أيضًا لكن البائع يريد أخذ ذهب 5 جرام زيادة من الذهب القديم نظير الصنعة وخلافه فما الحكم؟ أفتاني البعض بأن الحديث المذكور عن النقود الذهبية وأن الحلي تخرج منه فما رأيكم؟ وإن جازت الزيادة خلافًا للحديث فهل يجوز تأجيل الثمن وتقسيطه؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم تبديل الذهب القديم بذهب بجديد في الفتوى رقم: 1071، والفتوى رقم: 8616.

كما سبق بيان حكم بيع الذهب مقسطًا في الفتوى رقم: 3079.

علمًا بأن ربا الفضل والنسيئة يجري بين الحلي الذهبية، كما يجري بين النقود المسكوكة من الذهب.

قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد رديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه. انتهى.

فلا ندري من أين أتاك المفتي المذكور بما يخالف هذا الإجماع الذي نقله النووي تعليقًا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق إلا سواء بسواء. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت