فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50656 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم أن يشتري شخص سيارة بدفع عربون، وحين يأتي موعد السداد يبيعها لشخص آخر، وهذا الشخص الآخر يدفع باقي الثمن وذلك قبل أن يقبضها الشخص الأول على أن يقوما بتسجيلها مباشرة للشخص الثاني، وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيع العربون والذي نختاره جوازه إذا انضبط بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتويين: 29803، 35646، ولكن ليس للمشتري أن يبيع السلعة قبل قبضها لما أخرجه أحمد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه، ولما أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وعليه فبيع السلعة قبل قبضها باطل، وراجع الفتوى رقم: 9086، والفتوى رقم: 8077.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت