فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50730 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بعضهم إذا سمع عن شخص يريد أن يشتري عقارا) .!! قال أنا عندي لك عقار آخر أفضل من هذا وهو عندي مباشرة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه كما يمنع المسلم من البيع على بيع أخيه كذلك يمنع من السوم على سوم أخيه، والسوم على السوم هو أن يأخذ شيئًا ليشتري به فيجيء إليه غيره ويقول رده حتى أبيعك خيرًا منه ونحو ذلك، قال العلامة عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب: والسوم على السوم متفق على منعه إذا كان يعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحًا فإن لم يصرح ولكن جرى ما يدل على الرضى ففي التحريم وجهان أصحهما لا يحرم، فإن لم يجر شيء بل سكت فالمذهب الذي عليه الأكثرون أنه لايحرم، ثم قال: محل التحريم مالم يأذن البائع، على بيعه فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم. اهـ. فالمقصود أن المشتري إذا ركن إلى البائع وتراضيا على الثمن فلا يحل لشخص آخر أن يأتي إليه ويقول له عندى لك عقار أفضل منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت