فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51560 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اشترى والدي سيارة بالتقسيط وفيها شبهة ربا وقال البعض إنها ربا، سؤالي هل يقع علينا الإثم بعد أن نصحناه وقلنا له اترك هذه المعاملة، وهل آثم إن استعملت هذه السيارة كسياقة وتنقل وأبي أخذ مني مالا وأنا أعمل عنده وأسكن عنده لتسديد دين اقترضه من أحد أصدقائه لشراء هذه السيارة ولا أستطيع أن أرفض تقديم المال إليه، هل أكون مشاركا في الربا، وهل إن أخذ مني المال وكانت نيتي أن يعين نفسه على النفقة علينا أكون غير مشارك معه مع العلم أن المال لا أعطيه من نفسي بل عند طلبه لي أو عندما يشتكي لي تدهور حاله المادي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تبين لنا شبهة الربا في شراء والدك للسيارة بالتقسيط، فعلى كل إن كانت صفقته تشتمل على ربا فإن واجبكم ما قمتم به من نصحه بترك هذه المعاملة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فإذا بذلتم له النصح ونهيتموه عن هذا المنكر سقط عنكم الإثم.

وليس عليك حرج في ركوب هذا السيارة إذا احتجت إليها لأن أباك هو الذي يتحمل وزر شرائها بطريقة فيها شبهة ربوية، وراجع الفتوى رقم: 60040.

ولا حرج عليك في مساعدته على قضاء دينه دون فوائده، ولا تعد بذلك مشاركا في الربا، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 37032، والفتوى رقم: 116405.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت