فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51791 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قدمت على تكوين في اختصاص معين لمدة 10 أشهر يعطونني خلال تلك المدة أجرًا شهريا.

هذا التكوين ممول من طرف صندوق يعطي قروضا ربوية في إطار التشجيع على بعث المشاريع الخاصة.

هل يجوز لي أن أقوم بهذا التكوين وإذا كان لا فهل يمكنني أن أقوم به وأتصدق بكامل الأجر. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن هذه الجهة التي قامت بدفع مرتبك ممولة بقرض ربوي، فإن لم يكن لها مصدر تمويل غير هذا القرض، وتحقق أن جميع أموالها حرام، فلا يحل والحال هذه العمل عندها إجارة، ولا يحل التعامل معها لا بيعًا ولا شراءً ولا غير ذلك.

ويكون ذلك المرتب المأخوذ منها سحتًا بمجيئه من جهة محرمة، وما كانت هذه صفته فإنه لا يتملك ولا يتمول به بل يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين، وإذا كنت محتاجة إلى هذا المال كاحتياج الفقير والمسكين له فلك أن تأخذي منه بقدر حاجتك، جاء في المجموع للإمام النووي: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حرامًا، على الفقير بل يكون حلالًا طيبًا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرًا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضًا فقير. ا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت