فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53744 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [استأجرت شقة لي ولزوجتي -ليس لنا أولاد إلى الآن- هكذا أخبر صاحب البيت، والآن والدي -الأم والأب- وأخي ينويان القدوم إلى البلد الذي أنا فيه -حيث هو غير بلدي الأصلي- لقضاء أغراض معينة، السؤال: هل يجوز لي أن أسكنهم معي طوال مدة بقائهم، علمًا بأنه قد يطول بضعة أشهر من 3 إلى 9 أم لا بد من إذن صاحب الشقة كوني استأجرته لشخصين فقط في الأصل؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من استأجر بيتًا أو دكانًا له أن ينتفع به كيف ما شاء بشرط عدم الإضرار بالعين المؤجر، ولا يلزمه استئذان المؤجر، جاء في المدونة: أرأيت إن استأجرت دارًا أيكون لي أن أضع فيها ما شئت من الأمتعة، وأدخل فيها ما شئت من الدواب والحيوان؟ ... قال: نعم ما لم يكن فيه ضرر بالدار، أو تكون دارًا لا ينصب ذلك في مثلها لحسنها ولارتفاع بنيانها ... فأمر الدور على ما يعرف الناس، فما كان منه بالدار مضرًا منع المتكاري (المستأجر) منه، وما لم يكن فيه ضرر كان ذلك جائزًا للمتكاري. انتهى.

وعليه؛ فلا مانع من سكن والديك وأخيك في هذه الشقة طالت المدة أم قصرت، ولا يلزمك استئذان صاحبها لما تقدم بيانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت