فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55481 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-سيدة مسنة لهاأربعة بنات متزوجات وتملك أراض زراعية وعقارات.. تريد أن تهب جميع ما تملكه لبناتها قبل وفاتها حتى لا يرث معهن أحد من الأقارب الذين لا يصلون رحما ولا يوقرونها ولا تراهم بالسنين.. مع العلم بأن زوجها متوفى.. فما الحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لهذه المرأة أن تهب جميع مالها لبناتها قبل وفاتها بشروط:

الأول: أن يكون ذلك في صحتها.

الثاني: أن تقسمه بينهن بالسوية.

الثالث: أن يَحُزْنَ المال قبل موتها أو مرضها مرض الموت، وترفع هي عنه يدها، ويتصرفن فيه تصرف الملاك فيما يملكون.

ولمزيد فائدة تراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شوال 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت