فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57447 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أود عمل مشروع مع جهة ما ولأسباب ما لا أستطيع التعامل باسمي مع هذه الجهة فعرض علي أحد الأشخاص أن يقوم هو بعمل المشروع باسمه ويقوم بدفع المبلغ المطلوب لهذه الجهة كضمان لها على أن يأخذ مبلغا ثابتا مني شهريا دون تحمل أي خسارة؟

أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز عمل هذا المشروع على الصفة المذكورة، لأن أخذ هذا الرجل مبلغًا ثابتًا من المال مقابل تسجيل المشروع باسمه ودفعه لهذا المبلغ من المال ينطوي على عدة محظورات:

المحظور الأول: الغش والتدليس للجهة التي تريد عمل هذا المشروع معها، حيث إن هذا المشروع في الظاهر له بينما هو في الحقيقة لك.

المحظور الثاني: الربا، حيث إن هذا الرجل في حقيقة الأمر ضامن لك بهذا المبلغ الذي دفعه، فإن المشروع لك لا له، ولا يجوز للضامن أن يأخذ مقابلًا على الضمان أو أن يجر بالضمان نفعًا إلى نفسه، وإلا كان ذلك ربا، قال في الإنصاف: لو جعل له جعلًا على ضمانه له: لم يجز. نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضا جر منفعة.

المحظور الثالث: ما يسمى بثمن الجاه، والراجح لدينا أنه محرم ما لم يباشر الباذل لجاهه عملا ًملموسًا يستحق أجرًا عليه، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 53391.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت