فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57983 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كانت لدي سيارة أجرتها لشركة وبعد انتهاء مدة الإيجار قامت الشركة بإرجاع السيارة بعد أن كشفت على السيارة وغيرت اللازم تغييره، وبعد استلامي السيارة وجت طرفا ناقصا ولكنه لايوجد بالسوق ولكن ثمنه في المستعمل وليس جديدا يساوي أربعين دينار؟ فهل يجوز لي أخذ المبلغ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جواز أخذ قيمة هذه القطعة يختلف باختلاف سبب إتلافها أو ضياعها، فإن كانت الشركة المستأجرة للسيارة تعدت المعتاد من الاستخدام أو فرطت في الأخذ بأسباب السلامة أو الحفظ مما نشأ عنه تلف هذا الجزء أوفقده. فيلزمها مثل ما أتلفت إن كان مثليا، أوقيمته إن لم يكن مثليًا، جاء في المغني: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها.

وحيث حكمنا بالتفريط أو التعدي فإنه ينظر في هذه القطعة كم قيمتها على حالتها الراهنة؟ ثم يستحق صاحب السيارة مثل هذه القيمة، فإذا كانت قيمة المستعمل منها أقل من قيمتها التي قدرت بها فتدفع الشركة الفارق، وان كانت أكثر رد صاحب السيارة الزيادة للشركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت