فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57575 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل محاسبا بشركة، وطلب مني شراء بضاعة لفرع الشركة الرئيسي، واتفقت الشركة على السعر 4200 وعندما ذهبت بالمبلغ لشراء البضاعة قام البائع مجاملة لي بعمل خصم 200 وأعطاها لي كعمولة دون تغيير في البضاعة، وقام بعمل الفاتورة بمبلغ 4200 في حين أنه أخذ 4000 فقط. فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ ذلك المبلغ لأنك وكيل عن الشركة في الشراء، فليس لك أخذ جزء من الثمن إلا بإذن الشركة. والزائد عما أخذت به البضاعة يلزمك رده ما لم يأذنوا لك في أخذه كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 55480، 14008، 68739.

وكتابة البائع لثمن غير حقيقي حتى لا يظهر ما أخذته مما بقي عندك غش وخداع، فعليك أن تخبر الشركة بما كان فإن أذن لك من هو مخول بالإذن في أخذ الباقي فلك أخذه وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت