فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58208 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يصح استئجار سيارة مفقودة أو ضائعة؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يجب على من وجد سيارة قد فقدها مالكها أن يُبلغ عنها السلطات أو الجهات المسؤولة، ليتعرفوا على صاحبها ويبلغوه عنها، أما أن يتصرف هو فيها فإن ذلك فعل محرم بإجماع المسلمين، ثم إن تصرف فيها بنية الاستيلاء عليها وتملكها فهو غاصب أو سارق.

وإن تصرف فيها بنية استعماله هو لها، أو إيجارها لغيره ولا يدعي أنها ملكه فهو متعد. وكما هو آثم بالإقدام على الفعل أيا كانت نيته، فإن من أخذها منه بيعًا أو هبة أو إجارة أو إعارة عالمًا بحالها آثم هو الآخر. ولو قدر أن تلفت أو أصيبت فهي في ضمان كل واحد منهما: الأول لأنه هو الذي سلط عليها الثاني، والثاني لأنه استعملها وهو يعلم أن الذي سلطه عليها ليس له حق التصرف فيها، فالأول ضامن لكونه متسببًا، والثاني ضامن لكونه مباشرًا.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت