فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57489 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كان لي أخ وافاه الأجل بعد حين ولقد كان له تقرير طبي قالوا لنا إنه يجوز لنا أن نخرج عليه، مبلغًا ماليًا كتعويض لنا من الدولة، وذلك بعد التقصير الذي حدث منهم في التقصير في العناية به؟ ولكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتفريط الذي نتج عنه تلف أو موت يُوجب الضمان، لأنه نوع من التسبب في القتل، وتحديد المتسبب هنا يتم عن طريق أهل الخبرة بالطب، لأنهم أعرف الناس بأسباب الوفاة، وعليه فإذا قرر الأطباء أن الدولة متسببة في وفاة هذا الأخ فللورثة المطالبة بالدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت