فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59364 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [وضع والد زوجتي وأمها مالًا في دفتري توفير بصندوق البريد وهي طفلة صغيرة ثم توفيا بعد ذلك وظل هذا المال في صندوق البريد يزيد ويتنامى وكان يضاف عليه جزء من المعاش كبير حتى تزوجت زوجتي وسحبنا كل هذا المال وأصبح من الصعب تحديد قيمة الفوائد الخالصة تحديدًا صحيحا، فهل يحل أخذ هذه الفوائد أم لا مع العلم طبعا بأن وصيها كان هو المتصرف في إدارة هذا المال ولم تكن هي ولا أنا نعرف عن هذا المال شيئا حتى جاء الوقت وأخبرنا بمالها من مال، فأفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرًا وإن لزمنا إخراج الفوائد، فهل يجوز أن نعطي منها لأقاربي أو أقاربها إذا كانوا فقراء كأن نساعد في زواج ابنتهم أو شراء ملابس ودفع مصاريف الدراسة لأبنائهم أو ما شابه ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفوائد الربوية التي نتجت عن دفتري التوفير مال حرام شرعًا، والمال الحرام لا يملكه حائزه وإنما سبيله مصالح ومنافع المسلمين العامة أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، وعليه فينظر في قدر هذه الفوائد ويمكن معرفة ذلك بالرجوع إلى حسابات صندوق البريد الدافع لها، وإن كان تعذر معرفة قدرها بالضبط عمل بغالب الظن فإن غالب الظن يقوم مقام العلم.

وإذا كان أقارب حائز المال الحرام فقراء فيجوز أن يدفع لهم من هذه الفوائد لينتفعوا بها في الوجوه المشروعة من زواج ودراسة ونحو ذلك، أما إذا لم يكونوا فقراء فلا يجوز الدفع لهم ولا محاباتهم في ذلك، لأن شرط استحقاق هذا المال هو الفقر والحاجة.

وراجع الفتوى رقم: 18727.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت