[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أسأل عن شيء أرجو أن تساعدوني فيه.. عندنا في بلدنا نقابات تمثل كل فئة عمالية، في نقابتنا هناك شيء يسمى بالتكافل الاجتماعي.. بحيث يدفع الشخص كل عام مبلغا صغيرا جدًا من المال حوالي 50 جنيهًا تودع في صندوق التكافل وعند سن التقاعد تدفع له النقابة مبلغًا كبيرًا يقدر بحوالي 26 ألف جنيه.. وهذا باعتبار أن الناس يتبرعون لبعضهم البعض..فهل هذا يعد من الربا المحرم أم لا؟ ولماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون في حالة حصول وفاة، أو عجز لأحدهم أو نحو ذلك من الأغراض، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطًا بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمرًا أو مستغلًا فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنيًا على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك. وراجع للأهمية بيان الأسس التي ينبغي أن يكون عليها الصندوق التكافلي الفتوى رقم: 49854.
فإذا كان الصندوق الذي تسأل عنه منضبطًا بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه، ولا يعد المال المأخوذ منه ربا؛ لأنه على سبيل التعاون وتبرع الناس لبعضهم فلا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1429