فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60212 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-أنا تاجر ذهب وعملي يتطلب نقل الذهب الخام من بلدي إلى إحدى دول الخليج لتصنيعه ثم إعادته مرة أخرى لبلدي للمتاجرة فيه والجهات المسؤولة في بلدي تطلب ضمانا ماديا مساويا لقيمة الذهب الذي أريد نقله وتحتفظ بالضمان حتى يرجع الذهب إلى البلد ثم ترده مرة أخرى والآن أنا لا أستطيع أن أوفر الضمان لأنه مبلغ كبير جدًا فهل يجوز لي أن أدفعه من الفوائد البنكية علما أنها لا تدخل في تجارتي؟؟؟ أفتونا جزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الربا من كبائر الإثم التي يجب على المسلم تجنبها. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا…."إلى آخره. وقد لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: كل من اشترك في عقد الربا، فلعن آخذه، ودافعه، والكاتب الذي يكتبه، والشاهدين عليه. ففي الحديث"لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه"وقال:"هم سواء"رواه مسلم. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجب على المسلم الابتعاد عن حومة الربا، وتجنبها بكل أنواع التعامل، وأنه لا يشترط لمنع الربا المتاجرة فيه، أو الاستفادة منه بنحو أكل أو شرب أو غير ذلك، ولذا فإننا نقول للسائل الكريم: إنه لا يجوز له أن يدخل في عملية ربوية من أجل أن يستعين بها على غرض تجاري أو غيره كائنًا ما كان، ما لم يضطر إلى ذلك اضطرارًا ملجئًا لا يدفع إلا بمثله، كالاضطرار المبيح لأكل الميتة مثلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت