فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58869 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الشريعة في مسألة إيجار مبنى لبنك يتعامل بربا أو لبنك إسلامي لا تتجاوز الفوائد فيه 2% ليكون مقرًا له؟

وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتأجير المبنى للبنك الربوي حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ [المائدة:2] .

أما تأجيره للبنك الإسلامي، فإذا كان هذا البنك إسلاميًّا بالفعل فإنه لا بأس بذلك، وكون أرباحه لا تتجاوز 2 غير مؤثر في الحكم، فأرباح البنك الإسلامي تتغير بتغير السوق؛ لأن نصيب العميل من الأرباح ليس نسبة لرأس ماله كما هو الحال في البنوك الربوية، بل هو نسبة للأرباح عمومًا.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 10330.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت