[السُّؤَالُ] ـ [استأجرت (سيارة أجرة) من شركة بمبلغ معين يومين، ومن شروط عقد الإيجار إحضار كفيل، فه ل يجوز أن أعطي الكفيل نسبه من الربح يومين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفالة من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضات، فلا يجوز أخذ أجرة على الكفالة.. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 107993.
وبالتالي فلا يجوز أن تعطي من كفلك في استئجار السيارة شيئًا لا نسبة من الربح ولا مبلغًا مقطوعًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رجب 1429