فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56719 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن آخذ سلفة عليها 45 دينارا هل هي حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز أخذ أي شيء مقابل القرض أو بسببه ولو كان قبضة من شعير، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 60856، والفتوى رقم: 3555.

وسواء كانت الفائدة المأخوذة مقابل القرض مقطوعة (لمرة واحدة) كما في السؤال، أم كانت نسبة مرتبطة بالقرض فتزداد الفائدة كلما زاد مبلغ القرض.

لكن في بعض الهيئات والمؤسسات تحتاج الجهة القائمة على الإقراض إلى تغطية المصروفات الإدارية للعاملين والموظفين وأدوات الكتابة ونحو ذلك، فلا مانع والحالة كذلك أن يتم فرض رسوم إدارية مقطوعة (مبلغ معين محدد) على كل معاملة تتم في هذه الجهة، ولا يجوز فرض نسبة ترتبط بالمبلغ المقترض، كما بيناه في الفتوى رقم: 41044.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت