فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58201 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص استفاد من الدولة بعقار واستأجره من الدولة التي وضعت يدها عليه من شخص آخر وبعد العمل في هذا العقار سنين طويلة حضر صاحب العقار الأصلي وطلب من حائز العقار أن يخلي له العقار مقابل مبلغ من المال ليقوم هو باستئجاره من الدولة وبذلك يستفيد حيث أن الدولة تؤجره بمبلغ زهيد جدًا فما مدي صحة هذا التعامل ومامدي شرعية أخذ المبلغ المالي منه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أموال الناس لها حرمة عظيمة، والتعدي عليها مثل التعدي على دمائهم وأعراضهم، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا"متفق عليه."

وعلى هذا، فإذا صح أن الدولة انتزعت من شخص عقاره بغير وجه شرعي، فإن فعلها هذا يعد غصبا محرما، ولا يجوز لأي شخص أن يستفيد من ذلك العقار المغصوب بغير رضى من مالكه الشرعي، للحديث المتقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"رواه الدارقطني من طريق أنس مرفوعًا.

وعليه، فيجب على من استفاد من هذا العقار -على الطريقة المذكورة في السؤال- أن يرضي مالكه الحقيقي، ويستحله عما مضى، كما يجب عليه بالأحرى أن يخليه له بلا مقابل، وأي حق له في هذا العقار حتى يأخذ في مقابل التخلي عنه لصاحبه مبلغًا من المال؟!!

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت