فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59656 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز الصلاة على سجادة كبيرة مشتراة بمال حرام بعد تغطيتها بسجادة صغيرة مشتراة بمال حلال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من اشترى سجادة من مال حرام أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرد ثمنها إلى مستحقه، إن كان له مستحق، لأنه دين في ذمته فيدفعه إلى مالكه إن كان معلومًا، وإن لم يكن مالكه معلومًا أو لم يكن له مالك أصلًا مثل فوائد الربا ونحو ذلك.. فإنه يصرفه في مصالح المسلمين أو يدفعه إلى الفقراء والمساكين.

وأما انتفاعه بالسجادة فجائزة، فإنه قد استقرت قيمتها في ذمته، ومن ثم فالصلاة على هذه السجادة المشتراة من مال حرام لا شيء فيها لو لم يسترها؛ لأن الحرمة إنما تتعلق بذمة المشتري وليس عين المال، مع العلم أن الراجح هو صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، كما في الفتوى رقم: 7296، فههنا أولى حتى على تقدير تعلق الحرمة بعين المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت