فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59705 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أبيع بطاقات تليفون من بلد إلى آخر، في كل كرت أضع ستين دقيقة للاتصال إلى هاتف منزلي، وأربعين إلى تليفون جوال، عندما يتصل المشتري إلى تليفون جوال يقال له إنه يوجد لديه ستون دقيقة، لكن في كل دقيقة تخصم عليه دقيقة ونصف، في النهايه يحصل على أربعين، فهل يعتبر هذا غشا في الميزان، إذا كان كذلك كيف باستطاعتي أن أعدله علما بأني مضطر إلى تخفيض عدد الدقائق إلى الجوال لسعرها الباهظ، الرجاء الجواب في أسرع وقت؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما تقوم من إيهام عميلك أنه يوجد لديه رصيد ستين دقيقة في البطاقة، والواقع أنه أقل من ذلك هو من الكذب والغش المحرمين شرعًا، فقد قال تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران:61} ، وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

فتجب عليك التوبة من ذلك، وإرجاع ما أخذت من أموال بهذه الطريقة إلى أصحابها إن أمكن ذلك، وإلا تصدقت بها على الفقراء والمساكين، فإن وجدت أربابها وأجازوا تصرفك فذلك المطلوب، وإلا وجب عليك دفع أموالهم إليهم، وكان لك أجر ما تصدقت به. والبديل عن تخفيض عدد الدقائق بالغش أن تلتزم الصدق وترفع سعر الدقيقة. وللأهمية راجع في ذلك الفتوى رقم: 48691.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت