فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60879 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عرض عليَّ في الفترة الأخيرة العمل بإحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية (الأسهم) فى وظيفة محاسب ونشاط هذه الشركة أخذ عمولة بيع من عملائها نظير تعامل هؤلاء العملاء بواسطتها في البورصة المصرية هل أقبل هذه الوظيفة؟ وما حكم الشرع فيها؟

وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من العمل في شركة تتوسط بين المشتري والبائع في البورصة، لأنه لا مانع أن تأخذ الشركة عمولة مقابل الوساطة، لكن يشترط ألا تتوسط الشركة في صفقات أسهم محرمة، وقد ذكر جمهور العلماء المعاصرين أنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحًا كتقديم الخدمات المباحة، وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها.

الثاني: ألا تكون الشركة تضع جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات، فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في هذه الأسهم، كما تجوز الوساطة في ترويجها، فاسال أهل الخبرة عندكم عن هذه الشركة وكذا البورصة لتقف على حقيقة تعاملهما ونظامهما المالي.

ولمعرفة ضوابط التعامل مع البورصات راجع الفتوى رقم: 10779، وبهذا يتبين لك الحالة التي يجوز لك فيها العمل في هذه الشركة، والحالة التي لا يجوز لك فيها ذلك. وراجع الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 499، والفتوى رقم: 16724.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت