فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61820 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا موظف مع الدولة، أتقاضى راتبا شهريا إضافة إلى تعويض كل ثلاثة أشهر حيث إن هذا الأخير يصرف لنا بحجة أنه تنقل مع العلم أننا لا نتنقل (حيث إن وزارة المالية لا يمكنها أن تصادق على صرف هذه التعويضات إلا بمثل هذه الحجج) ، وكنت قد استفتيتكم بخصوص هذه التعويضات فأجزتم لي قبضها إذا لم تكن تصرف إلا بهذه الطريقة، الآن يقترح علينا رئيسنا أنا وزميلي تعويضات يقول إنها مكافآت على مجهوداتنا (ولصرفها ستعلل بأنها تعويضات عن تنقل) ، فهل يجوز قبضها؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنحن أفتينا بجواز أخذ هذا المال إذا كنت مستحقًا له بالعقد أو بالشرط نصًا أو عرفًا، ومعنى ذلك أنه إذا كان بدل التنقل يشترط لاستحقاقه أن ينتقل الموظف فعلًا وإن لم يتنقل لا يستحقه، فيجب الوقوف عند هذا الشرط والعمل به، لحديث: المسلمون على شروطهم. ولا يجوز التحايل عليه، وما قلناه في بدل التنقل نقوله في المكافأة المسؤول عنها، ولا ينبغي لكم الركون إلى المسؤول بإطلاق، فإن بعض هؤلاء يتوصلون إلى المال الحرام بهذه الطرق، فالمطلوب منكم معرفة استحقاقكم لهذه المكافاة والتأكد من ذلك، فإذا كان كذلك فلا مانع من التوصل إليها بهذه الطريقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت