فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63308 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلة الشيخ عرض علي عمل في إحدى شركات نقل الركاب على متن سفن تجوب أوربا وأمريكا وأنا شخص عاطل وهذا العمل بثمن مغر هل يجوز لي العمل في هذه السفن أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهنا أمران:

الأمر الأول: حكم السفر إلى بلاد الكفار للتجارة ونحوها، والإقامة فيها لهذا الغرض وبقدر الحاجة، وهذا جائز ما لم يقتض خضوع المسلم لأحكام الكفر.

يقول الإمام ابن حزم: وإن كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب، أذلوا بها وجرت عليهم أحكام الكفر فالتجارة إلى أرض الحرب حرام، ويمنعون من ذلك. المحلى 9/95م/1568

وما يقال هنا في دار الحرب يقال في دار الكفر عمومًا إذا كان المسلم سيخضع لأحكام الكفر.

على أن السفر إلى بلاد الكفار مع وجود الشرط السابق مكروه لما قد يتعرض له المسلم من التأثر بالبيئة الفاسدة. وفي هذا يقول العلماء: وكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقًا. كشاف القناع 3/131

فإذا تأكد المسلم أنه سيسلم من هذه المفاسد، فلا حرج.

الأمر الثاني: ما هي طبيعة عملك في هذه السفن، فإذا كان العقد على شيء مباح فلا مانع، وإن كان على شيء محرم، أو فيه إعانة على محرم فحرام، وكان الأولى بك أن تبين لنا طبيعة عملك حتى نجيبك على ضوء ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت