فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65024 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجوكم أفيدوني في تفسير قول الله تعالى: واللائي لم يحضن سورة الطلاق آية 4 أنا أعلم أن المقصود بها الصغيرة التي لم تحض بعد أي تكون عدتها ثلاثة أشهر ولكن السؤال هل يجوز نكاح أو زواج الصغيرة التي لم تحض ليكون لها عدة؟. أرجوكم أفيدوني..] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود في الآية هي الصغيرة التي لم تحض كما قال أهل العلم، وفي الآية إشارة إلى صحة نكاحها وطلاقها قبل تزول الحيض.

وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة صغيرة وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع مما يدل على جواز نكاح الصغيرة شرعا، ولكن لا يجوز للزوج أن يطأها إلا إذا كانت مطيقة للوطء فإن لم تكن مطيقة له وجب عليه إمهالها حتى تطيقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت