فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66617 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أرجو أن تتفضلوا بالجواب على سؤال يحيرني ويقلقني بشكل كبير:

يريد أخي المقيم بأوروبا أن يتزوج من مسيحية أرثوذكسية انطلاقا من أنه يجوز للرجل المسلم الزواج من المرأة الكتابية المشكلة التي اصطدم بها هي أن أمه رفضت كليا هاته الزيجة وخيرته بين رضاها وسخطها اعتبارا منها أن الزواج من كافرة حرام.رافضة تسميتها كتابية لأن كتابهم محرف، فهل هدا الزواج حرام فعلا؟ وهل يحق للأم أن تتبنى هذا الموقف؟ وهل في عدم الأخذ برأيها إثم؟ أخي متمسك بالمسيحية ما دام لا يغضب الله؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج بالكتابية العفيفة لا يغضب الله عز وجل؛ لأنه قد أباحه؛ لكن غضب الوالدة يغضب الله عز وجل لأنه حرمه، وما دامت الأم غير راضية عن ذلك الزواج وتمانع فيه فلا يجوز الإقدام عليه؛ لأن رضاها أولى إلا إذا خاف الأخ الوقوع في معصية الله عز وجل مع تلك الكتابية إن لم يتزوجها فله الزواج بها حينئذ، وفي ذلك يقول أهل العلم.

لابن هلال طوع والد وجب * إن منع ابنه نكاح من خطب

ما لم يخف عصيانه للمولى * بها فطاعة الإله أولى.

والأولى هو محاولة إقناع الأم بإباحة الله تعالى لنكاح الكتابيات مع تحريف دينهم، فقد كان محرفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أذن في مناكحتهم قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}

فنكاحهم مأذون فيه شرعا، فإذا رضيت الأم بذلك وكانت الكتابية عفيفة فلا حرج في نكاحها، وإلا فلا تجوز مخالفة الأم وإغضابها في ذلك.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 80265، 108757، 3778.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت