فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67692 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1. إني سوف أتزوج قريبا وزوجي طلب مني أن أدخل معه إلى غرفة الضيافة لكي أسلم على أخيه وأجلس معه, وأنا فعلت الشيء الذي طلبه مني, وأنا يا شيخ منتقبة وأخاف الله عز وجل ولا كان يوجد لدي وقت لأشرح له أنه لا يجوز, ولكن هل يجوز الجلوس مع الرجال الأجانب إذا كان زوجي معي وأنا منتقبة, وإن لم يجز فماذا أقول لزوجي عن هذا الأمر؟ أرجوكم لا تتأخروا علي بالإجابة.

2.أريد نصائح ليوم زواجي, ماذا يجب علي أن أفعل مع زوجي في الحلال. هل يجب علي أن أري العائلة العلامة يعني الدم, وما رأي الدين في هذا الشيء. هل يجب على الزوجين أن يصليا ركعتين لله تعالى قبل الجماع, أم ماذا؟

3.هل يجوز لزوجي أو للرجال أن يتكلموا مع النساء الأجانب من غير حاجز يعني جدار.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففهمنا من قولك (سوف أتزوج) أنك لم تتزوجي إلى الآن، فإن كان الأمر كذلك فهو أجنبي عنك، وإن كان قد عقد عليك ولم تبق إلا الزفة، فهو زوجك.

وأما دخول المرأة على الرجال الأجانب سواء كانوا أقارب للزوج كأخيه أو ابن عمه أم أباعد فلا حاجة إليه، بل هو باب من أبواب الشيطان، وفيه تعرض للمحرمات، فإنه من العسير أن يكون الرجل والمرأة في مكان واحد أو مجلس واحد دون أن تنظر إليه أو ينظر إليها وهذا محرم لا يجوز، بشهوة كان النظر أم بغير شهوة، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 67217 والفتوى رقم: 50794، مع أن الأمر في المجالس المختلطة لا يقتصر على النظر المحرم عادة، بل يتعداه إلى غيره فهذه تضحك وتقهقه وذاك ينظر ويتبسم، ويدخل الشيطان في تلك الأجواء ليضع سهامه المسمومة في القلوب حتى يفتنها.

وأما ما ينبغي فعله يوم الزفاف فسبق في الفتاوى التالية برقم: 41888 ورقم: 2521 ورقم: 15312 ورقم: 39793،

ولا يجب عليك أن ترى وليك الدم النازل عند الجماع بسبب فض غشاء البكارة كدليل على عذريتك بل هذا عادة قبيحة وبدعة منكرة يجب تركها والحذر منها كما هو مبين في الفتوى رقم: 21138. وصلاة الركعتين أمر مستحب وليس واجبا، فلو تركه الزوجان فلا إثم عليهما.

وأما بشأن السؤال الثالث: فيجوز للرجل أن يحدث المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه ولو كانت المرأة غير متحجبة ولكن دون أن ينظر إليها ويكون الحديث لحاجة كما سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية برقم: 61937 ورقم: 56052 ورقم: 17502.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت