فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67965 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم,

لقد قرأت في مركز الفتوى عن حكم استخدام الخادمات وضوابطها استقدامها, سؤالي هوأنه يوجد هنا مكاتب لاستقدام الخادمات للعمل بشكل يومي دون محرم في البلد, أقوم كل فترة باستئجار خادمة لمدة يوم متحريًا كافة الضوابط المطلوبةلأستقدمها, فأحضرت مرة خادمة مسلمة ملتزمة بشكل يبعث على السرور (أندونيسية) , فهل إذا استقدمتها لمدة وجودها في البلد أكون آثمًا لعدم استقدامها مع محرم مع العلم أنها بالأصل موجودة بدون محرم في البلد استأجرتها أم لا مع العلم أنني لو لم أجد فيها الالتزام الجيد بالصلاة واللباس الشرعي والنظافة لم أكن لأستأجرها.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استئجار الرجل لامرأة تخدمه جائز إذا التزم الآداب الشرعية معها، قال الإمام أحمد: يجوز للرجل أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة، ولكن يصرف وجهه عن النظر، ليست الأمة مثل الحرة ولا يخلو معها في بيت ولا ينظر إليها متجردة ولا إلى شعرها.ا. هـ.

وقال أبو حنيفة: أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها وكذلك الأمة. قال الكاساني: وهو قول أبي يوسف ومحمد، أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية، وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية.ا. هـ.

فالمقصود أن خدمة المرأة للرجل إذا لم تتطلب خلوة ولا اطلاع على عورة أمر جائز ما لم تخش فتنة، ولا يشترط أن يكون معها محرم إذ المحرم لا يشترط إلا في السفر، لحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت