فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69724 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا امرأة مطلقة أبلغ من العمر33 عاما تقدم شاب لخطبتي ويرفض والدي وإخواني تزويجي مدعين رغبتهم في البقاء بدون زواج لتربية ابني، وقد بذلت محاولات كثيرة استمرت 3 سنوات لإقناعهم دون جدوى.. هل يجوز أن يكون الشيخ أو القاضي وليًا لي، ويقوم بتزويجي.. أفيدوني أثابكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج، لا سيما إذا احتاجت لذلك وطلبته، وقد تقدم لها الخاطب الكفء الذي لا يرد مثله، فإذا حصل ذلك منه ومن إخوان هذه البنت انتقلت الولاية عليها إلى السلطان أو من ينوب عنه كالقاضي ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي.

لكننا نرى من الأفضل لهذه الأخت أن تبحث عمن يقنع عائلتها بذلك حفاظًا على رحمها، وإبقاءً للود والرحمة، فإن لم يمكن ذلك بعد استفراغ الوسع جاز لها ما ذكرنا، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9873، 22277، 23339.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت