فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70353 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم رجل يحب أخت زوجته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحب إن كان حصل دون كسب من الإنسان فهذا لا تكليف عليه فيه، ولكن عليه مدافعته إذا لم يستطع الزواج بمن أحب، وإن كان قد حصل بسبب التهاون في النظر وغير ذلك من المحرمات فهذا لا يجوز، ويجب قطع الأسباب الجالبة له، والتوبة إلى الله منه.

وإذا كان من ابتلي بهذا الحب ينصح بالزواج ممن أحبها، فإنه لا سبيل إلى زواج هذا الرجل بأخت زوجته، إلا بطلاق الزوجة، ولا ننصح بذلك إذا لم يكن لذلك سبب معتبر شرعًا، بل عليه أن يجاهد نفسه في التخلص من هذا الحب، وهناك طرق للعلاج منه ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9360.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت