[السُّؤَالُ] ـ [لي صديق متزوج من امرأتين ورزقه الله فأنجب منهما، فهل يجوز أن يتزوج أخو المرأة الأولى من إحدى بنات المرأة الثانية مع العلم أن الحالة مستعجلة، في أمان الله وتوفيقه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن بين أخي الزوجة الأولى وبنات الثانية محرمية من جهة الرضاع ونحوها فإنه يجوز له الزواج بإحداهن، لأنه لا محرمية بينهن وبينه من جهة النسب، فهو لا يقرب لهن ولسن من محارمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو الحجة 1428