فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70416 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل أب زوجتي إذا كان متزوجا من امرأة أخرى هل تكون محرمًا لي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص القرآن الكريم على تحريم جملة من النساء، وذكر من بينهن أربعًا يحرمن بالمصاهرة هن:

1-أمهات الزوجات، لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) [النساء:23] ، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع، سواء كانت هي الأم المباشرة أم كانت جدة لها، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم ابن مسعود وابن عمر والأئمة الأربعة. وروي عن علي رضي الله عنه: أنها لا تحرم إلا بالدخول، وذلك بالقياس على بنتها.

2-الربائب: وهن بنات النساء اللاتي دخلت بهن، ويدخل في بناتهن: بنات بناتهن ولو نزلن، لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) [النساء:23] .

3-حلائل الأبناء من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ) [النساء:23] .

4-زوجات الأب، فتحرم على الرجل امرأة أبيه، سواء أكان أبا مباشرًا أم غير مباشر، وسواء كان أباه من نسب أم كان أباه من رضاع.

وبناءً على ما تقدم، يعلم أن الزوجة الثانية لأبي زوجتك غير محرم لك، ولا يجوز لك مصافحتها ولا الخلوة بها، لأنها أجنبية عنك ما لم يكن هناك سبب آخر من نسب أو رضاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت