فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70498 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل اجتمع بامرأة يرغب بالزواج منها ثم اكتشف أنها حامل وعلم بعد ذلك أنها كانت على علاقة

بشخص آخر قد يكون شقيقه، سألني أجبته بأن يسقط ذلك الجنين خشية صدق الإشاعة وقد تم إسقاط الجنين فعلا فهل علي إثم بتلك الفتوى، وهل يجوز له الزواج من تلك الفتاة بعد سماعه هذه الإشاعات علما بأنه سألها فأنكرت تلك الإشاعة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنك قد ارتكبت ذنبًا عظيمًا بقولك على الله بغير علم فيجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وراجع لزامًا الفتوى رقم: 14585 والفتوى رقم: 16518.

وقد تقدم الكلام عن الإجهاض من الزنا في الفتوى رقم:

6045 والفتوى رقم:

أما بالنسبة لزواج هذا الشخص من تلك المرأة التي زنا بها هو أو غيره فلا يجوز إلا إذا تابا إلى الله تعالى، ولا يجوز لغيره أيضًا الزواج بها حتى تتوب.

أما إذا كان الأمر مجرد إشاعات وقد أنكرت المرأة ذلك، ولا بينة، فلا بأس في أن يتزوجها من لم يعلم بأنها زانية، وإن كان يغلب على ظنه كذبها فننصحه بعدم الزواج بها، والسلامة لا يعدلها شيء، والنساء غيرها كثير، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت