فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71250 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[موظفة وزوجها دخله قليل, ولكنه يقول لأولاده إن مال أمهم حلال له ولهم، أي يجوز له أن يسرق من مالها بغير علمها"أي الراتب"مع أن هذه المرأة تصرف أغلب راتبها على البيت، وما توفره تقول إنه للأولاد عندما يكبرون مثلا الجامعات،....

ما رأي الشرع فيما يقوله زوج أختي. مع علمي أن النفقة شرعا على الرجل.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما طابت نفسها به، ولا حق له في مالها، والنفقة إنما هي عليه لا عليها، وما يدعيه من كون مالها حلالا له ولأبنائه دعوى باطلة، بل لا يجوز الأخذ من مالها إلا عن طيب نفس منها، لكن ينبغي لها أن تكون عونا لزوجها وتساعده بما يحتاج إليه من مالها.

وللمزيد انظر الفتوى: رقم: 104458.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت